Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 86

  1. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  2. فرع قال البرزلي في مسائل الأنكحة: قال في الطرر إذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابنها من غيره

فقالت شرطت عليك الانفاق وأنكر ذلك فإنه يحلف قاله ابن الهندي (١) ولابن فتحون (٢) لا يمين عليه (٣) أ. هـ.

قلت إن ادعت أنه شرط في العقد فلا يمين عليه إلا على القول بصحة العقد مع ذلك إذا كان لمدة معلومة، وألا فهي مدعية بفساد النكاح فالقول قول الزوج كما قالوا فيما إذا ادعت أنه تزوجها في العدة وقال الزوج بعدها إلا أن يشهد العرف لها فيكون القول قولها كما سيأتي قريباً في كلام ابن رشد أن القول قول من ادعى الشرط لشهادة العرف له، وإن ادعت عليه أنه التزم ذلك بعد العقد فيجري الخلاف في توجيه

اليمين على الخلاف فيمن أدعى على شخص أنه وهبه.

قال ابن عرفة: وفي ايجاب دعوى هبة معين بيمين الواهب قول الجلاب (٤) ونقل الباجي (٥)

عن ظاهر المذهب قائلاً دعوى المدين هبة رب الدين دينه توجب يميه اتفاقاً.

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 86 (SanadKitab #14552, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.