Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 90

  1. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  2. فرع قال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده

هبة لم تقبض ولو شرط (١) في أصل النكاح لكان فاسداً يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ويبطل الشرط وتكون على العبد، وقيل لا يفسخ، قيل إذا اسقط الشرط والنفقة على الزوج ووجه الأول الغرر، ولو شرط أنه إن مات قبل انقضاء العصمة رجعت على العبد

لجاز ولو اختلفا هل كان شرطاً أو تطوعاً فالقول قول من ادعى الشرط لشهادة العرف (٢) [له] (٣). أ. هـ.

وقال ابن رشد في رسم حلف ألا يبيع سلعة سماها من سماع (٤) ابن القاسم من كتاب النكاح اختلف قول مالك في شرط النفقة في النكاح على أبي الصغير حتى يبلغ وولى السفيه حتى يرشد فأجازه مرة وكرهه أخرى وقال بكل منهما كثير من أصحاب مالك وحكى، ابن حبيب (٥) عن ابن الماجشون

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 90 (SanadKitab #14552, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.