Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 115

  1. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  2. فصل يصح إلتزام المجهول
  3. فرع

جميع ما إلتزم، فلما علم بذلك ذهب إلى أنه لم يقصد

إلا أشياء بعينها (١) لاغير فأفتى ابن أبي عيسى (٢) وأكثر أصحابه أنه لا يلزمه إلا ما نص وفسر، وقال ابن خلف (٣) الذي اعتقده أنه يلزمه ما إلتزمه أخوه (٤)

قلت: إن كان الأخ الملتزم أولاً قد ذكر لأخيه بعض أشياء مما إلتزمه وأفهمه أن ذلك جميع ما إلتزمه فلا اشكال أنه لا يلزم (٥) الملتزم ثانياً إلا ما بين له، وكذا إن دل سياق الكلام والبساط على إلتزام أشياء معينة ثم ذكروا له أشياء أجنبية عن ذلك، وإن كان الأمر على خلاف ذلك فالظاهر ما قاله ابن خلف وانه يلزمه جميع ما إلتزمه أخوه فتأمله والله تعالى أعلم.

فرع

ويقرب من هذا ما وقع في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الإيمان بالطلاق قال سئل مالك عن رجل قال لرجل أحلف ويميني مثل يمينك

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 115 (SanadKitab #14552, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.