Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 128

  1. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  2. فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف
  3. فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،

فليس لك عزل الوكيل إلا برضلي المرتهن (١) لأن القاعدة أن الوكالة عقد جائز بين الجانبين مالم يتعلق بها حق للغير، وفي المبسوط أن لك العزل كسائر الوكالات. أ. هـ.

ونحوه للباجي في المنتقى (٢)، وذكر الخلاف أيضاً في كتاب الرهن (٣) من التوضيح، وقال في الشامل (٤) وليس للراهن عزل من وكله في بيعه على الأظهر إلا بإذن مرتهنه، وعلى القول بأن للموكل أن يعزل وكيله ولو تعلق بالوكالة حق للغير فإذا إلتزم الموكل عدم عزل الوكيل فالظاهر أنه يلزمه كما يظهر (٥) من كلام ابن عبد السلام (٦)

الذي نقله في التوضيح

في باب المسلم في مسألة ما إذا أسلم على شيء على أن يقبضه ببلد آخر وأنه يخرج المسلم إليه بغير العقد أو يوكل من يوفى للمسلم قال ما نصه ابن عبد السلام: هل من شرط الوكالة في هذه المسألة أن يلتزم الموكل أن لا يعزل الوكيل حتى يقضي حق المشتري أو لا يفتقر

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 128 (SanadKitab #14552, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.