Lewati ke konten

Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب

Baca halaman 130

  1. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  2. فصل

من أعتق صغيراً لزمته حتى يستغني بنفسه، ويقدر

على الكسب عليها ولو بالسؤال هذا معنى ما قاله محمد بن المواز فيمن أعتق صغيراً أو إلتقط لقيطاً. أ. هـ.

وقال الشيخ أبو إسحاق التونسي (١) في آخر البيوع الفاسدة: أن من أعتق صغيراً فعليه رضاعه ونفقته إلى القدر الذي يستطيع فيه [على] (٢) التكسب وصرح في مختصر الوقار (٣) بأن نفقته تسقط إذا بلغ القدرة على الكسب وسيأتي لفظه قريباً. ونقل البرزلي في مسائل الأنكحة وفي مسائل الهبة أن نفقته تلزم ما دام لا يقدر على السؤال والكسب (٤).أ. هـ

والقدرة على الكسب ولو بالسؤال ممكنة في سن الإثغار (٥) فهذه النقول موافقة لما تقدم من كلام ابن رشد في جامع البيوع. قال بعده اللخمي القياس أن لا نفقة على سيده، وتكون مواساة (٦) على أهل بلده وسيده أحدهم قال

Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 130 (SanadKitab #14552, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.