Lewati ke konten

Kitab: Syarh Ibni Naji at-Tanukhi 'ala Matnir Risalah · Pengarang: ابن ناجي التنوخي

Baca Juz 2, halaman 106

  1. باب في العدة والنفقة والاستبراء

لا يلزم منه سقوط حقها في الحضانة مطلقا والحضانة في الذكور للأب ثم الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم المولي الأعلى والأسفل على المشهور فيها قال اللخمي: ولم أر للجد في الحضانة نصا وأرى له في ذلك حقا وقال ابن العطار: إذا اجتمع الجدان فالجد للأب أولى من الجد للأم والأم ثم أمها أولى من كل من له الحضانة وفي تقديم الأب على بقيتهن أربعة أقوال ثالثها المشهور ويقدم على من بعد الجدة للأب ورابعها يقدم على من بعد الخالة.

(ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة):

Rujukan halaman ini: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة، ج 2، ص 106 (SanadKitab #14555, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.