Lewati ke konten

Kitab: Syarh Ibni Naji at-Tanukhi 'ala Matnir Risalah · Pengarang: ابن ناجي التنوخي

Baca Juz 2, halaman 305

  1. باب في أحكام الدماء والحدود

نفسه فعلي عاقلته الدية ونحوه عن احمد بن حنبل ﵁ وروي أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأ فقضى عمر بن الخطاب ﵁ بديتها على عاقلته، وقال أصابته يد من أيدي المسلمين وقال الفاكهاني: لا أعرف من خالف في الخطأ سوى الأوزاعي.

(وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها):

قال في المدونة: في كتاب الجراحات: والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديته فإذا بلغت إلى ذلك رجعت إلى عقل نفسها، وقصد بقوله: تعاقل أي تساوي قال فيها: وتفسير ذلك أن للها في ثلاثة أصابع، ونصف أنملة أحدا وثلاثين بعيرا وثلثي بعير وهي والرجل في ذلك سواء إن أصيب منها ثلاث أصابع وأنملة رجعت إلى عقلها وكان لها من ذلك ستة عشر بعيرًا وثلث بعير ونحوه في الموطأ قال ربيعة لابن المسيب لما عظم جرحها واشتدت بليتها نقص عقلها قال أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال: هي السنة يا ابن أخي وظاهر لفظه هذا يدل على أنه أرسله عن النبي ﷺ.

(والنقر يقتلون رجلاً فإنهم يقتلون به):

Rujukan halaman ini: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة، ج 2، ص 305 (SanadKitab #14555, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.