Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zarruq 'ala Matnir Risalah · Pengarang: زروق

Baca Juz 1, halaman 578

  1. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

ذبح قبل ذبح الإمام لا يباع وإن كان لا يجزئ لأن النبي ﷺ قد سماه نسيكة عياض فيه نظر وفي الواضحة إذا أطلع على عيب أضحيته بعد ذبحها لم يجز بيعها وإن لم تجز ونقل ابن رشد قولا بالجواز وعزاه (س) لأصبغ والمشهور في الرءوس تسرق من عند الشواء أنه لا يغرم شيئاً وكأنه رآه بيعا خلافا لعبد الملك وأصبغ وغيرهما (س) وهذا أصل مختلف فيه هل القيمة فيما لا يجوز بيعه تتنزل منزلة الثمن أم لا كدية الحر. ومنه أم الولد هل تجب فيها القيمة أم لا فانظر ذلك.

(وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة وليقل الذابح باسم الله والله أكبر وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك) أما توجيه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة فمستحب قال ابن المواز إجماعا فإن تركت لعذر من نسيان أو غيره أكلت وإن كان عبدا فقال ابن المواز لا أحب أكلها وقال ابن حبيب إن فعله عمدا لا جهلا لم تؤكل واللخمي عنه تحريم أكلها والمشهور أكلها مطلقا وأما التسمية فلا خلاف في مشروعيتها في الزكاة والمذهب أنها فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان وما ذكر من التكبير هو سنة تسمية الذبيحة قالوا ولا تكمل لأن الرحمة والذبح لا يجتمعان ابن القاسم وليس بموضع صلاة على النبي ﷺ قال: ولا يذكر إلا الله ﷿ ابن حبيب ويكفيه من التسمية لا إله إلا الله أو سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله

Rujukan halaman ini: شرح زروق على متن الرسالة، ج 1، ص 578 (SanadKitab #14556, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.