Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zarruq 'ala Matnir Risalah · Pengarang: زروق

Baca Juz 2, halaman 722

  1. باب في البيوع وما شاكل البيوع

أتى بهذا تبينها وردا على من يقول: لا ربا إلا في النسيئة وهو مذهب وقع الإجماع على ترك العمل به لقوله ﷺ: " الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو اتسزاد فهو ربا" رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁.

(ولا يجوز ذهب بذهب ولا فضة بفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد).

يعني جيد الجنس ورديئه وصحيحه ومكسوره وتبره ومضروبه سواء وتتحقق فيه المماثلة بالمراطلة وهي جعل كل منهما في كفة حتى إذا استويا أخذ كل واحد منهما ما باع به أو بصنجة أو بوزن أحدهما حتى إذا علم وزن الآخر كذلك ثم يأخذ ويعطي بلا مهلة قيل والصنجة أحسن لتحققها وسمع القرينان لا باس بالشاهدين ابن رشد لا فرق بينه وبين غيره (ع) وأظنه المعروف عندنا بالقسطون وهو لا يؤدي إلى تحقيق ويستثنى

Rujukan halaman ini: شرح زروق على متن الرسالة، ج 2، ص 722 (SanadKitab #14556, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.