Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zarruq 'ala Matnir Risalah · Pengarang: زروق

Baca Juz 2, halaman 973

  1. باب جمل من الفرائض ومن السنن الواجبة والرغائب

رخصة ونقل ابن وهب قولا بكراهته عن مالك ورجع لإثباته بعد إنكاره وقال الحسن: رواه عن النبي ﷺ سبعون من الصحابة ابن القصار إنكار المسح على الخفين فسق وقال ابن حبيب: لا ينكره إلا مخذول ونقل ابن دقيق العيد عن بعض الصحابة أنه قال قد علمنا أنه ﵊ مسح عليهما غير أنا لا ندري قبل نزول المائدة أم بعدها.

(والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة).

يعني: إجماعا غير ما يذكر عن البخاري وداود من نفي الغسل من مغيب الحشفة قال ابن العربي: أما دواود فلا حديث لديه وأما البخاري فهو الداء العضاال غير أنه قال الغسل أحوط وهو الذي ذكرنا إنما بينا به اختلافهم فكان كالرجوع للجماعة وإن خالفهم في الدلالة وأحكام ذلك مذكورة في بابه.

(وغسل الجمعة سنة).

يعني واجبة لقوله ﵇: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم".

رواه الأئمة من حديث أبي سعيد ﵁ وهو ظاهر في الوجوب لولا حديث سمرة بن جنبد ﵁: " من توضأ يوم الجمعة ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل له" رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وله شاهد في الصحيح واختلف هل هو للصلاة فيلزم اتصاله بالرواح وهو المشهور أو لليوم فيجوز فعله في كل أجزائه؟ قولان وأحكامه مذكورة في بابه.

(وغسل العيدين مستحب).

يعني وليس كالجمعة وقيل سنة وفي المدونة: غسل اليدين مستحب حسن وليس كوجوبه في الجمعة ابن يونس: لأن الجمعة فريضة والعيدين سنة وما كان للفريضة آكد مما كان للسنة وقد تقدم في بابه والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح زروق على متن الرسالة، ج 2، ص 973 (SanadKitab #14556, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.