١٣٩٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
⦗٦٣٥⦘
ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ».
قَالَ أَبُو بِشْرٍ : هَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.