١٥٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: «كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ : مَتَى تَقْضِي الْحَامِلُ عِدَّتَهَا؟
⦗٩٢⦘
فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ».