١٦٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِيهِ - يَعْنِي أَبَاهُ - عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ - يَعْنِي مِنَ الْحَيَّاتِ - إِلَّا الْأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْأَبْصَارَ، وَيَقْتُلَانِ الْحَبَلَ فِي بُطُونِ النِّسَاءِ، فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهَا فَلَيْسَ مِنَّا».
Kitab: Musnadu Abi Dawud at-Thayalisi · Pengarang: الطيالسي
Baca Juz 3, halaman 129
Rujukan halaman ini: مسند أبي داود الطيالسي، ج 3، ص 129 (SanadKitab #1456, hlm. urut 1937)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.