٢٨٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ ، يَقُولُ: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكَلَ، أَوْ حَتَّى يُوزَنَ فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ
⦗٤٤٢⦘
رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَانَ شُعْبَةُ يَغْتَاظُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، يَقُولُ: أَلَا سَكَتَ حَتَّى يَقُولَ ابْنُ عَبَّاسٍ.