٢٨٤٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،
⦗٤٤٣⦘
وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ شُعْبَةُ: عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ - وَقَالَ غَيْرُهُ: ابْنِ حَرْمَلَةَ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمْنًا وَأَضُبًّا وَلَبَنًا، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يَسَارِهِ، وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ، فَتَفَلَ عَلَيْهِ - يَعْنِي عَلَى الْأَضُبِّ، أَوْ كَلِمَةً شَبِيهَهَا - فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ: كَأَنَّكَ قَذِرْتَهُ قَالَ: أَجَلْ - أَوْ قَالَ: نَعَمْ - فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّبَنِ وَقَالَ: إِنَّ الشَّرْبَةَ لَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَهَا خَالِدًا - أَوْ قَالَ: عَمَّكَ أَوِ: ابْنَ عَمِّكَ يَعْنِي خَالِدًا - فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ مُؤْثِرًا بِسُؤْرِكَ أَحَدًا، قَالَ: فَنَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ، ثُمَّ سَقَيْتُ خَالِدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَعْلَمُ شَرَابًا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا اللَّبَنَ، فَإِذَا شَرِبَهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْكُمْ طَعَامًا - يَعْنِي مِنْ ذَاكَ الضَّبِّ - فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ».