Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ibni Baz · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 138

  1. كتاب المناسك

٤١٣ - سؤال: إذا أُحصر عن بعض النسك في الحج؟

الجواب: إن كان قد وقف بعرفة فالأمر واسع، يأتي به فيما بعد.

٤١٤ - سؤال: مَن ملك عقارًا في الحرم واحتاج إلى قلع حشيشه؟

الجواب: ما دام رطبًا فلا يقلعه حتى ييبس.

٤١٥ - سؤال: هل في قطع شجر الحرم كفارة؟

الجواب: ما أعلم دليلًا واضحًا، وهي محل خلاف، والله أعلم.

٤١٦ - سؤال: توكيل الشركات في ذبح الهدايا؟

الجواب: إذا كانت ثقة لا بأس؛ فالنبيّ ﷺ وكل عليًا في ذبح بعض الهدي.

٤١٧ - سألت شيخنا عن صبي أحرم به غير والده؟

الجواب: إن كان له عليه ولاية أو وكالة فنعم.

٤١٨ - قلت: مع وجود أبويه؟

الجواب: لا: بل يحرم به أبواه أو أحدهما.

٤١٩ - سؤال: مَن لم تستطع إكمال الحج كمن تركت طواف الإفاضة وذهبت الحملة؟

الجواب: إن لم تستطع الرجوع فهي كالمحصر؛ تذبح وتقصر، ويكفي، وتعتبر غير حاجة.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام ابن باز، ص 138 (SanadKitab #14566, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.