Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ibni Baz · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 177

  1. كتاب البيوع والمعاملات
  2. مسائل في الإجارة

٤٩٩ - سؤال: إذا طالب الورثة بالأجرة للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي محد؟

الجواب: الأقرب عندي ألا يعترضوا عليها، ولها السكن، فتُمكن من ذلك، وإن كان البيت مؤجرًا لهم فكلهم عليه الأجرة، وإن لم يسكن الورثة معها فعليها الأجرة وحدها.

٥٠٠ - سؤال: أخذ الأجرة على تعليم كلب الصيد؟

الجواب: لا مانع؛ لأن التعليم ليس ببيع.

٥٠١ - سؤال: مَن ترك العمال في البلد وضرب عليهم (١٠٠) ريال شهريًا، أيجوز؟

الجواب: لا، بل يستأجرهم.

٥٠٢ - فقيل له: فما تخريج الخراج على العبيد؟

الجواب: هذا ليس عبدًا، هذا ولد الناس (١).

٥٠٣ - سألته عن أخذ أجره على عقد النكاح.

الجواب: إن كان متبرعًا لا بأس، وإن كان له معاش فلا.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام ابن باز، ص 177 (SanadKitab #14566, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.