Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ibni Baz · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 222

  1. كتاب اللباس والزينة

٦٢٤ - سئل شيخنا عن لبس ما يسمى «بالباروكة»؟

الجواب: هو أشد من الوصل، وهي الكُبّة في حديث معاوية.

٦٢٥ - سألته عن لبس الحرير في الحرب والجهاد؟

الجواب: فسكت شيئًا، وقال: جاز للحكة، وللضرورة إذا لم يجد لباسًا (١).

٦٢٦ - سألته: شخص تعاطى دواءً؛ فسقط شعره كله، هل يجوز كحل الحاجبين، وكذا المرأة التي سقط حاجباها؟

الجواب: لا أعلم مانعًا؛ للتجمل؛ فهذا ليس بنمص.

٦٢٧ - سؤال: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في المنع؟

الجواب: لا، ليس مثل الذي يصنعهُ الدود؛ لكن لو تركه الإنسان؛ لما فيه من اللين والنعومة.

٦٢٨ - سألت شيخنا عن الذهب الموجود في طراز المشالح؟

الجواب: الذهب كله حرام على الرجال؛ وأما المشالح: فقد سألنا أهل الخبرة؛ فقالوا: ليس فيها ذهب.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام ابن باز، ص 222 (SanadKitab #14566, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.