Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ibni Baz · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 229

  1. كتاب الأيمان والنذور

٦٤٢ - سؤال: مَن حلف بعظَمة الله، أيجوز؟

الجواب: نعم؛ مثل: وعزة الله.

٦٤٣ - سؤال: مَن مات وعليه نذر صلاة هل يُقضي عنه؟

الجواب: لعله يقضى عنه؛ مثل (مَن مات وعليه صيام)، ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسَان: ٧].

٦٤٤ - سؤال: لو أطعم في كفارة اليمين خمسة أشخاص مرتين؟

الجواب: لا، لا يجزئ؛ لا بدّ من عشرة.

٦٤٥ - سؤال: مَن حلف على فعل معصية؟

الجواب: عليه كفارة يمين.

٦٤٦ - سؤال: من نذر نذرًا - كالذبح - هل يأكل من نذره؟

الجواب: على نيته.

٦٤٧ - سؤال: إن لم تعلم نيّته؟

الجواب: للفقراء، هذا هو الأصل، ولا يأكل شيئًا.

٦٤٨ - قلت لشيخنا: قول ابن عبد البر في التمهيد: «اتفقوا على أن اليمين الغموس ما كان فيه اقتطاع مال»؟

الجواب: هذا من اليمين الغموس، وليس خاصًا بها. فمَن حلف كاذبًا فهو غموس.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام ابن باز، ص 229 (SanadKitab #14566, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.