Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ibni Baz · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 38

  1. العقيدة والتوحيد

قال شيخنا: المنع في الحيوانات المحنطة لعلل ثلاث:

- أن فيها إضاعة المال.

- أنه قد يعتقد فيها اعتقادات.

- أن ذلك من وسائل تعليق الصور.

٣٨ - سألت شيخنا عن طلوع الشمس من مغربها أبعدها حياة؟

الجواب: نعم.

٣٩ - قلت: وتعود إلى حالها؟

الجواب: نعم.

٤٠ - سؤال: هل يُدعى لورقة بن نوفل، ويُترحَّم عليه؟

الجواب: نعم، ﵁ ورحمه.

٤١ - سؤال: قولهم: «الحرم الجامعي»؟

الجواب: هذا اصطلاح لهم، لا قيمة له، مثل قولهم: حرم البئر، بمعنى: التابع له.

٤٢ - سألت الشيخ عن قول العام: «في وجه الله»؟

الجواب: يريدون الاستعاذة؟ لا بأس بذلك.

٤٣ - سؤال: هل يقاس على الدابة السيارة في حصول الشؤم؟

الجواب: لا يقاس على ذلك؛ لظاهر النص.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام ابن باز، ص 38 (SanadKitab #14566, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.