Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ibni Baz · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 64

  1. كتاب الطهارة

١٢٦ - سؤال: هل يجوز المسح على الأحذية التي لا تستر الكعبين (الكنادر)؟

الجواب: لا.

١٢٧ - سؤال: هل يلزم التماس الماء بالسيارة؟

الجواب: نعم، إن كان حوله.

١٢٨ - سألته: إذا لم يستخدم يده في الاستنثار أيجزيه؟

الجواب: نعم. إذا تمّ المقصود.

١٢٩ - سؤال: استقبال القبلة عند الوضوء؟

الجواب: لا أعلم فيه شيئًا، إن فعله فحسن.

١٣٠ - سؤال: اغتسال النبي ﷺ مع زوجاته ألا يحمل أن يكونا متزرين؟

الجواب: لا داعي لهذا الاحتمال؛ فالأصل عدمه.

١٣١ - سؤال: مَن لبس الخف الأيمن بعد غَسل الرجل اليمنى هل يسمح؟

الجواب: الأحوط خلعه بعد غَسل اليسرى، وشيخ الإسلام ﵀ رخّص فيه، وأنا عندي فيه توقف. الأحوط الخلع ثم اللبس.

١٣٢ - سألت الشيخ: البدء بالوجه في التيمم، أواجب هو؟

الجواب: نعم؛ للآية.

١٣٣ - وسألته: أيعيد من صلى، ولم يرتب حينئذٍ؟

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام ابن باز، ص 64 (SanadKitab #14566, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.