Lewati ke konten

Kitab: Masa'il al-Imam Ibni Baz · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 111

  1. كتاب الجنائز

٣١٢ - سؤال: وهل من قتله بطنه خاص بالإسهال؟

الجواب: لعله عام.

٣١٣ - سؤال: الأخذ من شارب الميت أو ظفره هل يشرع؟

الجواب: الأمر واسع. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، أما الأخذ من العانة والإبط فلا؛ للتكلفة.

٣١٤ - سؤال: هل يلقن الميت - بعد: لا إله إلا الله -: «محمد رسول الله»؟

الجواب: ما ورد.

٣١٥ - سؤال: مَن أوصى أن يصلي عليه فلان؟

الجواب: سكت شيخنا طويلًا .. ثم قال: الذي يظهر لي أن الإمام أولى.

٣١٦ - سئل الشيخ عن تحويط القبر بالصخر، وقولهم: إنه حينئذ يتماسك؟

الجواب: لا أصل له.

٣١٧ - سألت الشيخ عن وضع الحصباء على القبر، هل له أصل؟

الجواب: تمسك التراب. وروي أنه وضع على قبره ﷺ.

٣١٨ - سؤال: إذا قدمت الجنازة، هل يسأل أعليه دين أم لا؟

الجواب: مَن مات وعليه دين ولم يستطع القضاء، فيستحمله الله عنه إن صدق.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام ابن باز، ص 111 (SanadKitab #14566, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.