ابن تيمية في "الإحكام": رجال إسناده ثقات.
الحديث الثاني: عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك (١) رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح، وصححه ابن حبان.
الحديث الثالث: "بين كل أذانين صلاة" رواه الشيخان كما تقدم، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة.
الحديث الرابع: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان" (٢) رواه الدارقطني وصححه ابن حبان.
قوله: وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجر، وأيهما أفضل؟ قولان: القديم: أن ركعتي الفجر أفضل لقوله ﵊: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" (٣) وقول عائشة: لم يكن النبي ﷺ على شئ من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر (٤).
والجديد الأصح: أن الوتر أفضل لقوله ﵊: "من لم يوتر فليس منا" (٥)، ولأن الوتر مختلف في وجوبه، ولا خلاف في أن