Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 291

  1. كتاب الصلاة بالجماعة
  2. الفصل الأول: في فضلها

الأمر الثاني: أن التطويل عند رضى الجماعة المحصورين به مستحب، وتعبيره بقوله: "لا بأس" ليس صريحًا فيه.

الأمر الثالث: ذكر ابن الصلاح في "فتاويه" أنهم [لو] (١) آثروا التطويل إلا واحدًا أو اثنين لمرض ونحوه فإن كان ذلك مرة ونحوها خفف، وإن أكثر طول، ولا يراعى [المفرد الملازم] (٢).

قال -أعني النووي- في الشرح المذكور: إن هذا التفصيل حسن متعين.

قوله: ومنها أن يحس في صلاته بمجئ رجل يريد الاقتداء، فله أحوال.

أحدها: أن يكون في الركوع، فهل ينتظره ليدرك الركوع؟ فيه قولان: أصحهما عند إمام الحرمين وآخرين: أنه لا ينتظره، ثم قال: واختلفوا في محل القولين على طرق فقال معظم الأصحاب: ليس الخلاف في استحباب الانتظار، ولا في البطلان به، وإنما الخلاف في الكراهة فأحد القولين أنه يكره، واختاره المزني.

والثاني: لا يكره، وهو أصح القولين عند الروياني.

والطريق الثاني: أن القولين في الاستحباب، ويحكى هذا عن القاضي أبي الطيب.

وقال آخرون: في المسألة قولان:

أحدهما: يكره.

والثاني: يستحب.

وهذه الطريقة هي التي أوردها في "المهذب" وقال: الأصح الثاني

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 291 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.