Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 326

  1. كتاب الصلاة بالجماعة
  2. الفصل الثالث في شرائط القدوة

وغيرهم أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض لها حكم مسجد واحد.

قوله في المسألة: وإن كان باب أحدهما لافظًا إلى الثاني. انتهى.

هذه اللفظة ذكرها الرافعي أيضًا قُبَيْل كتاب الرجعة بقليل، وتكلمت عليها هناك.

قوله: وأما رحبة المسجد فقد عدها الأكثرون منه، ولم يذكروا فرقًا [بين] (١) أن يكون بينها وبين المسجد طريق أو لا يكون، ونزلها القاضي ابن كج إذا كانت منفصلة منزلة مسجد آخر. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: في بيان حقيقة الرحبة فإنه أمر مهم.

والثاني: بيان موضع الخلاف فيها.

فأما الأول فقد اختلف فيه الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن الصلاح، فقال الشيخ عز الدين: هو ما كان خارجًا من المسجد محجرًا عليه لأجله.

وقال ابن الصلاح: رحبة المسجد هو صحن المسجد. وطال النزاع بينهما، وصنفا فيه.

قال في "شرح المهذب" في باب الاعتكاف: والصحيح قول ابن عبد السلام، وهو الموافق لكلام الأصحاب، قال صاحب "الشامل"، و"البيان": المراد بالرحبة ما كان مضافًا إلى المسجد محجرًا عليه، قالا: والرحبة من المسجد، قال صاحب "البيان" وغيره: وقد نص الشافعي ﵀ على صحة الاعتكاف في الرحبة.

وقال القاضي أبو الطيب في "المجرد": قال الشافعي: يصح الاعتكاف في رحاب المسجد لأنها من المسجد.

وقال المحاملي في "المجموع": للمنارة أربعة أحوال:

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 326 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.