Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 371

  1. كتاب الجمعة
  2. الباب الأول في شرائطها

كتاب الجمعة

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الأول في شرائطها

قوله: الشرط الثاني: دار الإقامة، وهي الأبنية التي يستوطنها الناس سواء فيه البلاد والقرى والأسراب التي تتخذ وطنًا. انتهى.

الأسراب بالسين المهملة جمع سرب بفتح السين والراء، وبالباء الموحدة هو بيت تحت الأرض، وهذا إنما يتأتى غالبًا في الأراضي المتحجرة.

قوله: الخامسة: أن يسبق أحدهما ولا يتعين ففيه قولان:

أظهرهما في "الوسيط": يستأنفون الجمعة لأنهما غير مجزئتين.

والثاني: يصلون الظهر لأن إحداهما صحيحة، قال الأصحاب: وهو القياس. انتهى.

والصحيح هو الثاني، فقد اقتصر الرافعي في "المحرر" و"الشرح الصغير" على ترجيحه، وقال النووي في "شرح المهذب"، و"زيادات الروضة": إنه الصحيح الذي عليه الأكثرون.

قوله: وإن نقصوا في الصلاة، ونقص العدد ففيه أقوال:

أصحها: أن الجمعة تبطل.

والثاني: يكفي بقاء اثنان مع الإمام.

والثالث: يكفي واحد.

وهل يشترط أن يكون الواحد أو الاثنان؟ على اختلاف، هذين القولين

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 371 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.