Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب الجمعة
  2. الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة

واجبًا أو مندوبًا. هذا لفظه.

وذكر مثله صاحب "الحاوي الصغير"، واستدركه في "المنهاج" فقال: قلت: الأصح أن الطاعة كالمباح، وكذلك في "الروضة" إلا أنه عبر بالأظهر فناقض.

الثاني: أن كلامه يشعر بأن المراد بالمباح هو مستوى الطرفين، وبه صرح في "شرح المهذب"، وحينئذ فيكون ساكتا عن المكروه، وخلاف الأولى والقياس امتناع الترك بهما.

قوله: وحيث قلنا بالتحريم فله شرطان:

أحدهما: أن لا ينقطع عن الرفقة، ولا يناله ضرر [في تخلفه للجمعة، فإن انقطع وفات سيره بذلك أو ناله ضرر] (١) فله الخروج بعد الزوال بلا خلاف.

وحكى أبو حاتم القزويني وجهين في جوازه بعد الزوال لخوف الانقطاع. انتهى.

ذكر مثله في "الروضة" وفيه أمران:

أحدهما: أن مقتضى كلامه أن مجرد الانقطاع عن الرفقة إذا لم يحصل منه ضرر، ولا يؤدي إلى ترك السفر لا يكون عذرًا، وبه صرح أيضًا في "المحرر" و"شرح المهذب" وهو مقتضى ما في "الشرح الصغير".

والصواب أن مجرد الانقطاع عذر لما فيه من الوحشة وهو المجزوم به هاهنا في "الكفاية".

وقد سبق في باب التيمم في الكلام على الذهاب إلى الماء التصريح بما ذكرته.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 400 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.