Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 546

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة الغنم
  3. باب صدقة الخلطاء
  4. الفصل الأول: في حكم الخلطة

والمربد: بميم مكسورة وراء مهملة ساكنة لثمر النخيل وهو التمر.

وأما الناطور: فهو حافظ النخل والشجر، وطاؤه مهملة وحكي إعجامها، وقيل بالمهملة كحافظ الكرم.

وأما بالمعجمة فللحافظ مطلقًا.

وأما لفظ الصف ففي بعض النسخ بفتح الصاد كما في قوله تعالى: ﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ (١)، وفي بعضها بكسر الصاد، وبعدها نون، وهو المذكور في "تهذيب البغوي"، ومنه أخذ الرافعي وهو أحسن.

قوله: ومنها لو وقف أربعين شاة على جماعة معينين إن [قلنا] (٢): الملك في الموقوف لا ينتقل إليه فلا زكاة وإن قلنا: يملكونه، فوجهان:

الأصح: لا زكاة أيضًا لضعف ملكهم. انتهى.

ذكر في "الروضة" نحوه وهو توهم جواز إخراج الزكاة من عين الموقوف، وليس كذلك، بل يجب الإخراج من غير رعاية لحق الوقف كذا رأيته في كتاب "القولين والوجهين" للمحاملي.

وحينئذ فيبقى نظير المرهون، وقد صرح الرافعي بأنه لا يخرج منه إذا ملك غيره.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 546 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.