Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 639

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة النقدين

وصرح به أيضًا الخوارزمي في باب الآنية من "الكافي"، فقال: يجوز له أن يلبس زوجًا في يد وفردًا في الأخرى، فإن لبس في هذه زوج، وفي الأخرى زوج فقال الصيدلاني في "الفتاوى": لا يجوز. فعلى قياسه لو تختم في غير الخنصر ففي جوازه وجهان. انتهى ملخصًا.

وفي "صحيح مسلم" (١) عن علىّ كرم الله وجهه قال: نهاني النبي ﷺ أن أجعل خاتمن في هذه أو التي تليها، ثم أشار إلى الوسطى والتي تليها.

وفي رواية أبي داوود (٢) بإسناد صحيح: "في هذه أو هذه السبابة والوسطى".

قال: شك فيه الراوي.

ولا إشكال في أن المرأة يجوز لها أن تتختم في غير الخنصر، وقد صرح به الرافعي في الوديعة.

قوله: وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها فيها وجهان مرويان في "الحاوي" وغيره:

أحدهما: الجواز تعظيمًا كما في المصحف، وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج.

وأظهرهما: المنع إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف، وحكم الزكاة ينبني على الوجهين.

نعم لو جعل المتخذ وقفًا فلا زكاة فيه بحال. هذا لفظه بحروفه.

وهو كلام عجيب باطل متهافت يدفع بعضه بعضًا، فإنه صحح

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 639 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.