Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 647

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة التجارة

قوله في "أصل الروضة": وأما إذا كمل نصاب الزكاتين، وهما زكاة العين والتجارة، واختلف الحولان بأن اشترى بمتاع التجارة بعد ستة أشهر نصاب سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسأمها بعد ستة أشهر فطريقان:

[أصحهما] (١): أنه على القولين في تقديم زكاة العين أو التجارة.

والثاني: [أن القولين] (٢) مخصوصان بما إذا اتفق الحولان بأن يشتري بعرض القنية نصاب سائمة للتجارة.

ثم قال ما نصه: فعلى هذا فيه طريقان:

أصحهما -وبه قطع المعظم: أن المتقدم يمنع المتأخر قولًا واحدًا، فعليه زكاة التجارة في [الصور] (٣) المذكورة.

والطريق الثاني على وجهين:

أحدهما: هذا.

والثاني: أن المتقدم يرفع حكم المتأخر ويتجرد انتهى كلامه.

وهذا التعبير الذي ذكره في حكاية الطريقين غلط، فإن معناهما واحد، وكلام الرافعي على الصواب فإنه قال:

أحدهما: أن المتأخر يرفع المتقدم ويتجرد قولًا واحدًا.

والثاني: أن المتقدم يمنع المتأخر. هذا لفظه. وهو تعبير صحيح، فعدل في "الروضة" إلى تعبير فاسد.

قوله: ولو اشترى حديقة أو نخلًا للتجارة فأثمرت، أو أرضًا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع وبلغ الحاصل نصابًا فيجئ فيه القولان في أن المغلب

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 647 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.