Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 3, halaman 653

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة المعدن والركاز

قال في "التهذيب": ولا يشترط بقاء المستخرج في ملكه. انتهى.

وهذا المنقول عن "التهذيب" ذكر مثله الماوردي وغيره.

قوله: نعم لو تواصل العمل وانقطع النيل فطال زمن الانقطاع فقولان:

الجديد: الضم أيضًا.

وإن قطع العمل بغير عذر فلا ضم، وإن كان بعذر ضم.

وقيل: لا إن طال الزمان.

ثم قال ما نصه: ومتى حكمنا بعدم الضم فمعناه أن الأول لا يضم إلى الثاني، فأما الثاني فيكمل بالأول قطعًا كما يكمل بما يملكه من غير المعدن. انتهى.

[واللفظ] (١) "للروضة" وما ادعاه من عدم الخلاف في آخر كلامه ليس كذلك، [ففي] (٢) "الكفاية" عن "البحر" وجه أن الثاني لا يكمل بالأول كما في العكس، وسيأتي في كلام الرافعي نحو ذلك في أمثلة وصور.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 3، ص 653 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.