Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 5

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة الفطر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رب يسر

قال ﵀: النوع السادس: زكاة الفطر.

قوله: وفي وقت وجوبها ثلاثة أقوال:

أصحها -وهو الجديد-: أن وقته وقت غروب الشمس ليلة العيد.

واحتجوا له بأنها مضافة إلى الفطر، وقد روي أن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين" (١).

وعن ابن عباس: "أنه ﵊ فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين" (٢).

والثاني -وهو القديم-: أن وقته طلوع الفجر يوم العيد؛ لأنها قربة متعلقة بالعيد؛ فلا يتقدم وقتها على العيد كالأضحية.

والثالث: أنها تجب بمجموع الوقتين.

قال الصيدلاني: خرجه صاحب "التلخيص" واستنكره الأصحاب. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أنا هل نعتبر على الجديد إدراك الجزء الأخير من رمضان مع

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 5 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.