Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 109

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني في مبيحات الإفطار وموجباته

إذا علمت ذلك فقد جزم في "المنهاج" بأن محلهما بعد الأكل فإنه قال: والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان. انتهى.

والذي اقتضاه كلام "المنهاج" وإن تخالفا فهو الصواب؛ فإن الأكثرين على القطع بالوجوب إذا لم يأكل.

هذا حاصل ما في "الكفاية".

على أن كلام "المنهاج" ليس مطابقًا لما في "المحرر" فإن عبارته تقتضى أن القولين عامان للحالتين.

فإن عبر بالمفطر خاصة كما عبر في "الروضة" فقال: وأصح القولين أنه يجب على من أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان. انتهى.

وما اقتضاه كلامه من التعميم قد صرح به الروياني في "البحر".

وكأن النووي قد توهم أن المراد بالمفطر هو الآكل فصرح به، وهو خطأ في الظاهر صواب في نفس الأمر.

قوله في "أصل الروضة": فرع: إذا بلغ صبي أو أفاق مجنون أو أسلم كافر في أثناء يوم من رمضان فهل يلزمهم إمساك بقية النهار؟ فيه أوجه: أصحها: لا.

والثاني: نعم.

والثالث: يلزم الكافر دونهما لتقصيره.

والرابع: يلزم الكافر والصبي لتقصيرهما دون المجنون. انتهى كلامه.

وتعليل الوجه الثالث في كلام النووي كالصريح في عدم تقصير الصبي

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 109 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.