Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 152

  1. كتاب الصيام
  2. القسم الثاني في مبيحات الإفطار وموجباته

والخامس عشر. هذا لفظه.

وأما نقله ذلك عن "البيان" فصحيح، إلا أنه نقله عن الصيمري فقال: وقال الصيمري: وقيل: هي الثاني عشر. . . . إلى آخره.

والنووي لم ينقل عن الصيمري من كلامه بل تقليدا لصاحب "البيان".

والحديث المذكور رواه النسائي، وابن حبان وصححه.

قوله: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لما روي أنه ﷺ قال: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده" (١).

وكذا إفراد يوم السبت، فإنه يوم اليهود، وقد روي أنه ﷺ قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" (٢). انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن تعليل الرافعي كراهة السبت لكونه يوم اليهود يقتضي كراهة الأحد أيضًا فإنه يوم النصارى.

وقد صرح بكراهته ابن يونس صاحب التعجيز في مختصر "التنبيه" المسمى "بالتنبيه".

ونقل البيهقي في كتاب "المعرفة" عن الشافعي أن كراهة إفراد الجمعة مقيدة بمضعفة الصوم عن القيام بالوظائف المطلوبة فيه، أما غيره فلا يكره له

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 152 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.