Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 274

  1. كتاب الحج
  2. الباب الثاني: في أعمال الحج
  3. الفصل الأول: في الإحرام

أحدهما: لا يصح، واختاره الشيخ أبو علي وحكاه عن عامة الأصحاب.

والثاني: يصح، واختاره القفال، وبه أجاب صاحب الشامل وغيره. انتهى.

والأصح هو الصحة. كذا صححه النووي في "شرح المهذب" و"زيادات الروضة" وموضع المسألة فيها هو أول الباب الذي قبل هذا.

قوله: قال في الإملاء: إطلاق الإحرام أفضل؛ لما روي أنه ﷺ أحرم مطلقًا وانتظر الوحي.

وقال في "الأم": والأصح أن التعيين أفضل؛ لما روي عن جابر أنه قال: قدمنا مع رسول الله ﷺ ونحن نقول: لبيك بالحج (١).

وعلى هذا فهل يستحب التلفظ بما عينه؟ فيه وجهان: أصحهما -وهو المنصوص- لا، بل يقتصر على النية لأن إخفاء العبادة أفضل.

والثاني: نعم؛ لخبر جابر، ولأنه يكون أبعد عن النسيان. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدها: أن الخلاف في التلفظ بالمعين محله في التلبية كما صرح به الأصحاب كلهم. وأما التلفظ به في النية فمحتسب قطعًا لأنه من جملة النية، وقد قال الأصحاب إنه يستحب التلفظ بالنية هنا كما في سائر العبادات، وذكر في "الروضة" أيضًا؛ ولهذا قيد كلام الرافعي بما ذكرناه وأدخله في كلام الرافعي.

الثاني: أن ما ذكره من تصحيح عدم الاستحباب قد تابعه عليه النووي في "الروضة".

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 274 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.