Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 309

  1. كتاب الحج
  2. الباب الثاني: في أعمال الحج
  3. الفصل الثالث: في سنن دخول مكة

أحدها: إن دخل من خارج الحرم، فأما أهل الحرم فلا يلزمهم بلا خلاف.

الثاني: أن لا يدخلها لقتال باغ أو قاطع طريق أو غيرهما أو خائفًا من ظالم.

دخل رسول الله ﷺ مكة عام الفتح غير محرم (١)، لأنه كان مترصدًا للقتال خائفًا غدر الكفار.

الثالث: أن يكون حرًا؛ أما العبيد فلا إحرام عليهم بحال لأن منافعهم مستحقة للسادة.

فإن دخلوا بإذن لم يجب أيضًا بالاتفاق لأن الإذن في الدخول لا يتضمن الإحرام. كذا قاله الإمام.

ومن يلزمه الإحرام بالدخول لا يبعد منه المنازعة في هذا التوجيه.

فإن أذن له السيد في الدخول محرمًا لم يلتحق بالإحرام في أقيس الوجهين. انتهى ملخصًا.

فيه أمور:

أحدها: أن الاستدلال على عدم الوجوب بدخوله ﵊ غير محرم ذهول ومناقض لما ذكر هو وغيره في كتاب النكاح أن من خصائص النبي ﷺ دخول مكة بغير إحرام على القول بالوجوب على غيره.

الأمر الثاني: أن كلامه يقتضي أن مكة وغيرها من أرض الحرم كسائر البلاد في جواز القتال بسبب البغاة أو الكفار، وهو كما قاله النووي في "شرح المهذب" ونص عليه الشافعي في "اختلاف الحديث" وفي "سنن الواقدي" من "الأم" فقال: معنى الحديث الناهي عن القتال فيها أن ينصب

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 309 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.