Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 317

  1. كتاب الحج
  2. الباب الثاني: في أعمال الحج
  3. الفصل الرابع في الطواف

حصول الطواف على يسار الكعبة في وجه، وأن يولي الكعبة شقه الأيسر على وجه آخر. وأما الثلاثة الأخيرة فهي ممتنعة من حيث الجملة؛ ويؤخذ أيضًا منعها من إطلاق الرافعي.

لكن هل يجزم ببطلانها أو يخرج على هذا الخلاف؟ فيه نظر.

فتحصلنا على ثمان صور أخرى تصير مع قبلها ستة عشر.

القسم الثالث: أن يجعله تلقاء وجهه فله أيضًا حالان:

أحدهما: أن يوالي جهة الباب فيأتي فيه أيضًا أربع صور:

أولها: الاعتدال.

وثانيها: التنكيس.

وثالثها: أن يكون على الجنب الأيمن.

ورابعها: على الأيسر.

فإن كان منتصبًا ففيه الوجهان السابقان -كما قاله الرافعي- أصحهما: عدم الصحة، وقد سبق تعليلهما.

وأما الثلاثة الباقية فيحتمل الجزم ببطلانها ويحتمل تخريجها على الوجهين. وعبارة الرافعي مقتضية الأربعة.

الحال الثاني: أن يذهب إلى جهة الركن اليماني ففيه أيضًا هذه الأربعة ومقتضى التعليلين اللذين ذكرهما الرافعي القطع بأن شيئًا منهما لا يجزئ كما هو مقتضى عبارة الرافعي فإنه لم يوقع طوافه في يسار البيت ولا ولي الكعبة بشقه الأيسر.

فتحصلنا بهذه الثمانية على أربعة وعشرين.

القسم الرابع: أن يستدبر الكعبة وفيه الحالان السابقان:

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 317 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.