Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 329

  1. كتاب الحج
  2. الباب الثاني: في أعمال الحج
  3. الفصل الرابع في الطواف

بل يكون حسنًا. كذا نقله في الاستقصاء عن نص الشافعي فقد قال الشافعي: وأي البيت قبل فحسن غير أنا أمرنا بالاتباع. هذا لفظه فتفطن له فإنه من الأمور المهمة.

الأمر الثاني: أن تعبيره يشعر بأنه إذا عجز عن استلام الركن الثاني لا يشير إليه. وبه صرح ابن أبي الصيف اليمني في نكته على "التنبيه" وفي "مناسكه".

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في "مناسكه" أنه يشير إليه.

قال الطبري في "شرح التنبيه": وهو أوجه قياسًا على الأسود.

قوله: ولو لم يستلم بيده ووضع عليه خشبة ثم قبل طرفها جاز.

وروي عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي ﷺ يطوف بالبيت على بعير ويستلم الركن بمحجن ويقبل الحجر (١). انتهى.

وهذه العبارة قصيرة، بل يستحب فعل ذلك إذا لم يتمكن من الاستلام باليد كما نبه عليه في الروضة.

والمحجن: بميم مكسورة ثم حاء مهملة ثم جيم مفتوحة بعدها نون: عصا محنية الرأس كالصولجان. جمعها: محاجن.

والحديث ثبت معناه في البخاري.

قوله: ويستحب تقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني عند محاذاتهما في كل طوفة، وهو في الأوتار آكد لأنها أفضل. انتهى.

ذكر مثله في "الروضة"، وهو يوهم أنه لا يستحب في جميعها كما دل

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 329 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.