Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 350

  1. كتاب الحج
  2. الباب الثاني: في أعمال الحج
  3. الفصل السادس في الوقوف

قوله: أن يقفوا عند الصخرات. . إلى آخره.

هذا في حق الرجل، أما [المرأة] (١) فيستحب أن تقف في حاشية الموقف كما تقف في آخر المسجد.

هكذا نقله النووي في المناسك وفي آخر باب الإحرام من "شرح المهذب" عن الماوردي وأقره.

وقياسه استحباب ذلك في حق الخنثى أيضًا ويكون على الترتيب المذكور في الصلاة، ثم يتعدى النظر إلى الصبيان عند اجتماعهم مع البالغين في وقت واحد.

واعلم أنه يتجه أن يقال: أنه لا يستحب للمرأة فصل الوقوف مع الرجال عند الصخرات وأمر أمرها بمفارقة أهلها الخارجين معها وخيامها الساترة لها والوقوف في حاشية الموقف المؤدي غالبًا إلى ضياع بعضهم من بعض؛ فيبعد جدًا وليس نظير الصلاة.

قوله: وأظهر القولين أن الوقوف راكبًا أفضل؛ اقتداء به ﷺ، وليكون أقوى على الدعاء.

والثاني: هما سواء. نص عليه في "الأم".

انتهى. تابعه عليه في "الروضة"، وفيه أمران:

أحدهما: أن المرأة مستثناة من استحباب الركوب؛ فإنه يستحب لها أن تكون قاعدة لأنه أستر لها؛ كذا قاله الماوردي، وجزم به النووي في "تصحيح التنبيه".

ولا شك في هذا إذا لم تكن المرأة في هودج ونحوه، فإن كانت كما هو الغالب ففيه نظر، والمتجه الوقوف.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 350 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.