Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 352

  1. كتاب الحج
  2. الباب الثاني: في أعمال الحج
  3. الفصل السادس في الوقوف

وقول الشافعي في "الإملاء": فإن فعل أي: أتى المزدلفة يشعر بأن استحباب التأخير إنما هو لمن كان يقصد الدخول إليها، فإن لم يقصد فلا يستحب له هذا الجمع.

وهي مسألة حسنة ومتجهة في المعنى؛ لأنه إن كان يقصد الدخول إليها فإن لم يقصد فلا يستحب له. هذا الأولى، والسنة فيه تقديم الثانية فلا يدخل حتى يصلي.

وتأخير النبي ﷺ لمعنى مناسب؛ وهو اشتغاله بفضل النسك، وإن كان مقيمًا فهو إنما يجمع على قول فعله النسك، وهو ما قلناه من قصد مزدلفة، وذلك أيضًا مفقود.

قوله: ويسيرون بسكينة ووقار، فإن وجد بعضهم فرجة أسرع؛ روى أنه ﷺ كان يسير حتى دفع العنق، فإذا وجد فرجة نصّ (١).انتهى.

العنق: بعين مهملة بعدها نون مفتوحتين وبالقاف، وهو ضرب من السير فيه إسراع يسير.

والنص: بفتح النون وبالصاد المهملة [على هنه] (*).

والفرجة: بضم الفاء وفتحها، ويقال: فرج بلا هاء أيضًا.

وروي في الحديث "فجوة" بدل "فرجة" والفجوة: هو المكان المتسع يخرج إليه من مضيق.

والحديث في الصحيحين.

قوله: ولو فرض النوم في أشواط وبعضها على هيئة لا تنقض الوضوء

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 352 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.