Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 359

  1. كتاب الحج
  2. الباب الثاني: في أعمال الحج
  3. الفصل السابع في أسباب التحلل

الرافعي بخلاف المبيت بمنى فإنه لابد فيه من المعظم.

والرابع: يحصل بساعة من نصف الليل وطلوع الشمس.

وهذان القولان حكاهما في "الروضة"، وصحح الأول منهما وهو الذي عبرنا عنه هنا بالثالث.

وحديث تقديم سودة رواه البخاري ومسلم مع أحاديث تتعلق بتقديم غيرها أيضًا.

وحديث تقديم أم سلمة رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.

قوله: فإن لم يعد وترك مبيت مزدلفة أراق دمًا.

ثم قال: وهل هو واجب أو مستحب فيه طرق: أظهرها: أنه على قولين كما ذكرنا في الإفاضة من عرفة قبل الغروب. انتهى وفيه أمران:

أحدهما: أن هذا التنظير قد ذكره أيضًا في "المحرر" و"الشرح الصغير"، ومقتضاه ترجيح عدم وجوبه لأنه الصحيح في الإفاضة من عرفة.

إذا علمت ذلك فقد استدرك النووي عليه في "الروضة" فقال من زياداته: الأظهر وجوبه.

ثم إنه ارتضى ذلك في "مختصر المحرر" فلم يستدرك عليه.

واعلم أن الرافعي لما ذكر هذه المسألة في "المحرر" قال: وفي كون الدم واجبًا أو مستحبًا مثل الخلاف المذكور في عرفات، فلما اختصره النووي قال: وفي وجوبه القولان.

ولم يذكر غير ذلك وهو غريب؛ فإنه ذكر هذه المسألة في أول فصل بحيث لم يتقدم للقولين ذكر في ذلك الفصل، وهو من المواضع التي يسأل عنها في "المنهاج".

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 359 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.