Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 408

  1. كتاب الحج
  2. الباب الثاني: في أعمال الحج
  3. الفصل العاشر في طواف الوداع

وقال القاضي أبو الطيب وآخرون: يلتفت إليه في حال انصرافه كالمتحزن عليه.

وقال جماعات: يخرج ماشيًا تلقاء وجهه وهذا الثالث هو الصواب.

هذا كلامه. وجزم صاحب "التنبيه" بالوجه الأول فاستدرك عليه النووي في تصحيحه فقال: المختار: أنه لا يلتفت.

وهذا الاستدراك يقتضي أن الصحيح ما قاله الشيخ كما اصطلح عليه في خطبة التصحيح.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 408 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.