Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 478

  1. كتاب الحج
  2. الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة
  3. النوع السادس: مقدمات الجماع

الشافعي -وهو ابن بنت الشافعي- ذهب إلى أن ما لا مثل له لا شئ فيه بالكلية.

وتاريخ فراغ النسخة التي نقلت منها سنة ثمانين وأربعمائة.

واعلم أن القبرة: بقاف مضمومة ثم باء موجودة مشددة مفتوحة: اسم للطائر المعروف، جمعه: قبر: بحذف الهاء.

قال طرفة وكان يصطاد هذا الطائر في صباه:

يا لك من قبرة بمعمر ... خلا الجو فبيضى واصفرى

ونقري ما شئت أن تنقرى ... قد ذهب الصياد عنك فأبشرى

لابد من أخذك يومًا فاحذرى

أنشده الجوهري. وقال: إن فيه لغة أخرى؛ وهي القنبرا بنون ثم باء مضمومة وبالمد في آخره، وجمعه: قنابر.

وقول طرفة: بمعمر: بميم مفتوحة وعين ساكنة، وهو المنزل الكثير الماء والمرعى.

قوله: ويجوز فداء الذكر بالأنثى في أصح القولين. وهل هو أولى؟

قال بعضهم: نعم لأن لحمها أرطب.

وقيل: لا، لأن كم الذكر أطيب. انتهى ملخصًا.

والأصح أنه ليس أولى، بل الأولى الذكر للخروج من الخلاف. كذا

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 478 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.