Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 493

  1. كتاب الحج
  2. الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة
  3. النوع السادس: مقدمات الجماع

وبيعه وشراؤه خلاف ما يفعله العامة فيشترونه من بني شيبة. انتهى.

وما نقله هنا عن ابن عبدان وارتضاه قد ذكر في آخر كتاب الوقف ما يخالفه فقال: وحصر المسجد إذا بليت، ونحاتة أخشابه إذا نخرت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها جمال ولا منفعة في بيعها وجهان: أصحهما: نعم.

قالوا: ويصرف ثمنها في مصالح المسجد. انتهى.

وقد استدرك في "الروضة" عليه هنا فقال: قال الحليمي أيضًا: لا ينبغي أن يؤخذ منها شئ، وقال صاحب "التلخيص": لا يجوز بيعها، وقال ابن الصلاح -بعد أن ذكر قول ابن عبدان والحليمي: الأمر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء، واحتج بما رواه الأزرقي صاحب كتاب "مكة" أن عمر بن الخطاب ﵁ كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيفرقها على الحاج، وهذا الذي اختاره الشيخ حسين متعين لئلا يتلف بالبلي، وبه قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة ﵃ انتهى.

وذكر مثله في "شرح المهذب" في آخر كفارة الإحرام.

والذي قاله في الموضعين مخالف لما وافق عليه الرافعي في الوقف من وجهين:

أحدهما: فيما يفعل فيها.

والثاني: فيما يفعل في ثمنها.

واعلم أن الكسوة لها أحوال:

أحدها: أن توقف على الكعبة، وحكمها ما سبق الآن.

الثاني: أن يصدر من مالكها تمليكها للكعبة فلقيمها أن يفعل فيها ما يراه

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 493 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.