Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 4, halaman 503

  1. كتاب الحج
  2. الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة
  3. النوع السادس: مقدمات الجماع

قوله: وإن قرن العبد أو تمتع بإذن سيده فهل يجب الدم على السيد؟

الجديد: لا يجب، وفي القديم قولان، بخلاف ما إذا أذن له في النكاح فإن السيد يكون ضامنًا للمهر على القديم قولًا واحدًا؛ لأن الدم له بدل وهو الصوم.

ثم قال: وإذا لم يوجب الدم على السيد فالواجب على السيد الصوم. انتهى.

ولك أن تقول: إذا لم يجب على السيد فلم لا يجب في كسب العبد كما في الصداق وغيره؟ وقد أشار إليه الجرجاني في "التحرير".

قوله في "أصل الروضة": وإذا جاز للسيد التحليل جاز للعبد التحلل. انتهى كلامه.

وذكر مثله في "شرح المهذب" أيضًا، وهو يوهم أن العبد يجوز له أن يتحلل وإن لم يأمره سيده.

وليس كذلك بل المراد إنما هو الجواز عند أمر السيد.

وقد صرح الرافعي بمثله في الزوجة، وهو نظير المسألة.

وذكر الرافعي أيضًا هنا تعليلًا يشير إلى المقصود فإنه قال عقب هذه العبارة الموهمة: لأن الحصر بغير حق يجوز له أن يتحلل؛ فالمحصر بحق أولى. هذا لفظه. فحذف النووي التعليل المذكور وأبقى هذه العبارة الموهمة بل الدالة على الجواز عند عدم الأمر، ثم إن التحلل يجب عند الأمر؛ فكان حقه أن يقول: وإذا أمر السيد بالتحليل وجب على العبد التحلل.

قوله: ولو أحرم المكاتب بغير إذن المولى فمنهم من جعل جواز تحليله

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 4، ص 503 (SanadKitab #14580, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.