Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 5, halaman 119

  1. كتاب البيع
  2. الأول: في صحته وفساده
  3. الباب الثالث: في الفساد من جهة النهي
  4. القسم الأول: ما حكم فيه بالفساد

الباب الثالث: في الفساد من جهة النهي

المناهي قسمان:

القسم الأول: ما حكم فيه بالفساد.

قوله: بل إعارة الفحل للضراب محبوبة. انتهى كلامه.

وما ذكره الرافعي من الاستحباب لم يتعرض له في "الروضة" وإنما حكم بالجواز فقط.

قوله: ومنها بيع السلاح لأهل الحرب لا يصح. انتهى.

فيه أمران:

أحدهما: أن كلامه يشعر بصحة بيعه لمن دخل إلينا بأمان كالتاجر والرسول، لأنه بالأمان خرج عن الحرابة، وصار معصومًا، وهو محتمل لأنه في قبضتنا كالذمي، ولكن المتجه المنع لأن الأصل إمساكه عنده إلى عوده، ولأن الحرابة فيه متأصلة والأمان عارض يزول.

الثاني: أن السلاح على ما نقله الرافعي في صلاة الخوف عن ابن كج يقع على السيف والسكين والرمح والنشاب ونحوها.

قال: وأما الترس والدرع فليس بسلاح. انتهى.

والمتجه أن يكون المراد هنا ما هو يعد للقتال كالبيضة ونحوها مما سبق لأن الاستعانة علينا كما تكون بفعلهم تكون بدفع فعلنا.

وقد صرح به الإمام في كتاب [الرهن] (١) قبيل باب [الرهن] (٢) والعميل بنحو ورقتين فقال: وبيع السلاح من الذمي ورهنه جائز، مات رسول الله

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 5، ص 119 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.