Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 5, halaman 135

  1. كتاب البيع
  2. الأول: في صحته وفساده
  3. الباب الثالث: في الفساد من جهة النهي
  4. القسم الأول: ما حكم فيه بالفساد

لم يكن فقيمته. انتهى.

فهذه نصوص الشافعي قد تظافرت على وجوب المثل، وهو القياس.

وذكر الرافعي أيضًا في الإقالة ما يقوي ذلك، فإنه ذكر أن الإقالة جائزة بعد تلف المبيع، ويرد المشتري مثل المثلى وقيمة المتقوم، وعلى هذا اقتصر الرافعي في "الشرح الصغير".

والذي اقتضاه اطلاق الرافعي أولا من وجوب القيمة صرح بتصحيحه الماوردي، وجزم به الروياني في "البحر" وادعى أنه لا خلاف فيه، قال: لأن ماله مثل إنما يضمن بالمثل إذا لم يكن مقبوضًا على وجه المعاوضة، فإن ضمن بها كالمقبوض بسوم أو بيع مفسوخ، فلا لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل.

ثم قال: وهذا إذا كان قبل طلب البائع، فإن طلبه فمنعه المشتري ثم تلف فوجهان.

وما ادعاه الروياني مع التصريح بهذه النصوص غريب مردود.

فائدة في ما يستثنى من هذه القاعدة:

فنقول: المتقوم يضمن بالقيمة، ولا يضمن بالمثل إلا في مسائل:

أحدها: جزاء الصيد.

الثاني: العين المقترضة على الصحيح.

الثالث: هدم الحائط كما هو مقتضى كلام الرافعي، وأجاب به النووي في "فتاويه"، ونقله فيها عن النص، وإن كان مردودًا كما تعرفه في باب الغصب.

الرابع: طم الأرض كما قاله الرافعي، والمكاتب إذا حبسه مدة وفرعنا على وجوب التخلية.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 5، ص 135 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.