Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 5, halaman 149

  1. كتاب البيع
  2. الأول: في صحته وفساده
  3. الباب الرابع: من جهة تفريق الصفقة

أصحهما: الجمع بين حلال وحرام.

والثانية: جهالة العوض المقابل للحلال. انتهى.

وحينئذ فمقتضى هذا الكلام أن الصحيح في ما لا عوض فيه هو طريقة القولين.

وقال بعد ذلك بنحو ورقة: فرع:

لو رهن عبده، وعبد غيره، أو عبده وحرًا أو وهبهما أو زوج موليته وغيرها، أو مسلمة ومجوسية، أو حرة وأمة لمن لا تحل له الأمة، فإن صححنا البيع في الذي يملكه فهاهنا أولى، وإلا فقولان بناءً على العلتين، إن عللنا بجاهلة العوض صح. إذ لا عوض هنا؛ وإن عللنا بالجمع بين حلال وحرام فلا.

وإن شئت قلت: فيه طريقان:

المذهب: الصحة.

والثاني: قولان. انتهى كلامه.

فتصحيحه لطريقة القطع مناقض لما قدمه.

قوله: ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض فطريقان:

أحدهما: على القولين.

وأظهرهما: القطع بعدم الانفساخ. انتهى ملخصًا.

وما صححه هاهنا من طريقة القطع قد جزم بعد ذلك بما يخالفه فقال في الكلام على حكم المبيع قبل القبض ما نصه: إذا اشترى عبدين، وتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع فيه، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة. هذا لفظه.

ووقع الموضعان كذلك في "الروضة" و"الشرح الصغير" وجزم في "المحرر" بطريقة القولين، لكن عدل النووي في "المنهاج" عن التعبير،

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 5، ص 149 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.