Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 5, halaman 171

  1. كتاب البيع
  2. الثاني في لزوم العقد

وما ذكره البغوي سبقه إليه شيخه القاضى الحسين وذكره النووي وقال: الأصح هو الجزم بحل ذبيحته.

السبب الثاني الشرط

قوله: ويصح خيار الشرط بالإجماع لما روى أن حبان بن منقذ أصابته لهة في رأسه وكان يخدع في البيوع فقال له ﵇: "إذا بايعت" فقل: "لا خلابة" (١) وجعل له الخيار ثلانًا.

وفي رواية: [وجعل له بذلك ثلاثة أيام وفي رواية ولك] (٢) الخيار ثلاثًا.

وهذه الروايات كلها في كتب الفقه ولا تلقى في مشهورات كتب الحديث (٣) سوى الرواية المقتصرة على قوله: "قل لا خلابة".

وأما ما ذكره في الكتاب وهو ولى الخيار ثلاثة أيام فلا يكاد يوجد في كتب الحديث ولا الفقه.

نعم في شرح مختصر الجويني للموفق بن طاهر: واشترط الخيار ثلاثًا وهما متقاربان. انتهى كلامه.

فيه أمور:

أحدهما: أن النووي في "الروضة" قد تابعه على نقل الإجماع،

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 5، ص 171 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.