Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhimmat fi Syarh ar-Raudhah · Pengarang: الإسنوي

Baca Juz 5, halaman 242

  1. كتاب البيع
  2. الرابع من كتاب البيع ... في موجب الألفاظ المطلقة
  3. [الأول] لفظ الأرض

قال ﵀: [الأول] (١) لفظ الأرض.

قوله: وإن كان في الأرض جَزَر أو فجل أو سلق أو ثوم، لم يدخل في بيع الأرض كالحنطة والشعير. انتهى.

تابعه في "الروضة" على عد السلق من هذا القسم وهو سهو، بل يكون للمشتري فإنه يحصد مرة بعد مرة.

قوله: وما يجز مرارًا كالقضب والقت والطرخون إلى آخره.

أما القت فبالقاف والتاء المثناة.

والقضب بالقاف والضاد المعجمة وهو القت أيضًا، ويسمى القرط والرطنة.

وأما الطرخون فبالخاء والنون، وهو نبت معروف، والجزر بكسر الجيم.

قوله: أما إذا كان فوق الأحجار زرع للبائع أو المشتري، ففي "التهذيب": أنه يُترك إلى أوان الحصاد لأن له غاية بخلاف الغراس، ومنهم من سوى بينه وبين الغراس. انتهى.

والأصح قول صحاب "التهذيب"، كذا ذكره في "الروضة" من "زياداته".

قوله في أصل "الروضة": فرع:

هل له الأجرة في مدة بقاء الزرع؟ قطع الجمهور بأن لا أجرة، وقيل: وجهان: الأصح: لا أجرة. . . . إلى آخره.

فيه أمران:

أحدهما: أنه قد جزم في "المنهاج" بطريقة الوجهين، فإنه عبر بلفظ الأصح.

Rujukan halaman ini: المهمات في شرح الروضة والرافعي، ج 5، ص 242 (SanadKitab #14580, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.